الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح نظم البرهانية
105884 مشاهدة print word pdf
line-top
ما نزل من الآيات في المواريث

أول ما نزل فيه آية فيها غير تحديد وهي قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا .
في هذه الآية لم يُذكر النصيب، ولم يُحدَّد؛ ولكن ذكر الله أن الرجال -يعني- الأقارب، والنساء الأقارب لهم حق مما ترك آباؤهم وأقاربهم. ثم بعد ذلك نزلت الآيتان في أول السورة: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فالآية الأولى: اشتملت على ميراث الأولاد وميراث الأبوين -الأولاد ذكورًا وإناثًا-. اشتملت الآية على كيفية إرثهم، أن النساء المحض لهن الثلثان بلا زيادة، وأن الواحدة لها النصف، وأما الأبوان فذُكر ميراث الأبوين مع الأولاد ومع عدم الأولاد.
الآية الثانية: ذُكر فيها ميراث الزوجين مع الأولاد ومع عدمهم، وذُكر فيها ميراث الإخوة من الأم. ثم نزلت الآية في آخر السورة وفيها ميراث الإخوة والأخوات؛ ميراث الذكر والذكور، وميراث الأنثى وحدها أو أكثر، وميراث الذكور والإناث من الإخوة إذا اجتمعوا. ونزل آية في أول سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وكذلك نزل مثلها في آخر الأنفال؛ فدلت على ميراث ذوي الأرحام الذين لهم قرابة، ويدخل فيهم الأعمام وأقاربهم؛ ولكن الأعمام -أيضًا- جاء ذكرهم في السنة -يعني- الأقارب من حيث الجملة.

line-bottom